بسم الله
السلام عليكم
في هذا الموضوع أحببت أن أساهم في بيان محرمات الشريعة طبقاً لما ورد في فتاوى السيد السيستاني دام ظله الشريف ، وذلك لأن الوصول للكمال والدرجات العليا عند الله تعالى لن يكون إلا بالعمل بالشريعة في واجباتها ومحرماتها ، وبحسب تعبير الأخلاقيين : التحلّي والتخلّي ، والتحلّي يكون بفعل الواجبات ، والتخلّي يكون بترك المحرمات .
وهذه الممنوعات ( المحرمات ) قد يختلف فيها بين مراجع الدين والفقهاء العظام ، ومن هنا فإن واجب المكلفين الرجوع لآراء مراجعهم لكي يضمنوا براءة الذمة إن شاء الله تعالى .
****************
****************
1 باب الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
السؤال:
لو كانت الحالة التي يعيشونها المادية والاجتماعية ( بعض المؤمنين ) تجعلهم يتطلعون ويتوقعون مسجداً من حيث البناء والشكل يتناسب مع هذه الحالة خصوصاً في مسجد يرونه الجامع ( وهو كذلك ) وعند جماعة يرى انه وجه الشيعة في منطقتهم.. فهل يجوز الهدم ؟
( يقول السيد صادق : فهل يجوز الهدم لذلك المسجد الذي لا يناسب حالتهم المادية والإجتماعية ؟ )
الفتوى:
لا يجوز ذلك ما لم يكن وضعه موهناً .
****************
2 باب المعاملات والوظائف
السؤال:
توجد في الملاهي واماكن التسلية بعض الألعاب التي تدفع مبلغاً رمزياً ، تحاول فيها ان تصيب هدفاً ما ، أو ان تحاول انهاء اللعبة في زمن قياسي ، واذا نجحت فانك تحصل على جائزة عينية ، قد تصل قيمتها الى اكثر من المبلغ الذي دفعته .. فما هو حكم اللعب بهذه الألعاب ، وحكم اخذ الجائزة عليها ؟.. وهل يعد هذا من الميسر، ام هو نوع من التحدي الذي تحصل فيه على جائزة قيمة نظير اجتيازك التحدي ؟
الفتوى:
إذا كان المال الذي تدفع في مقابل استعمال آلة اللعب ، والجائزة شيء زائد له ان يدفع وله ان يمتنع ، فلا بأس وإلا فلا يجوز .
( يقول السيد صادق : لعل مقصوده من الفتوى : أن دفع المبلغ إذا كان فقط لمجرد استخدام الآلة التي يلعب بها ، من دون أن يكون ذلك المبلغ المدفوع داخلاً في الجائزة التي ستعطى له ، فلا بأس ، وإلا فلا يجوز ، إذا كان المقصود من ذلك هو الإشتراك في هذه الألعاب على نحو دفع مبلغ ما ، ثم يكون دفع المبلغ كجائزة مستحصلة من اللاعبين تعطى لمن فاز وأصاب الهدف ، فإن هذا يعد قماراً وميسراً ، وذلك لوجود الرهان المحرّم فيه . )
**************
3 باب علاقة الرجل بالمرأة
السؤال:
ورد في المسائل المنتخبة لسماحة آية الله السيد السيستاني دام ظله ، مسألة (1020) صفحة (404) الطبعة الثالثة ، تحت عنوان مسائل متفرقة ما يلي : ( يجوز النظر الى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين اذا نهين عن التكشف ، بشرط عدم التلذذ الشهوي والريبة).. هل يعني هذا جواز النظر لكل امراة غير محجبة ، ولاي شخص ، وان ادعى شخص انه لا يتأثر من النظر الى المراة ، الا يعني ذلك خدش حجب العفة ؟.. وما هي العلة والحكمة في تجويز النظر الى هولاء النساء ؟.. وهل تنطبق هذه المسألة فقط على من يعيش في الغرب او ما اشبه ، ام انها عامة في كل بلد ؟
الفتوى:
الأمر يعود اليه ، والى وجدانه وما بينه وبين ربه . فالذي يحاكمه غداً ، يعلم بما يقصد في نفسه . فإن كان ينظر بشهوة ، فهو حرام ، وكذا اذا كان مع خوف الوقوع في الحرام وإلا ، فلا إثم عليه ،والحكم لا يختص ببلد دون بلد .
***************
4 باب المعاملات والوظائف
السؤال:
هل يجوز لمن أستأجرللصلاة بمبلغ معين أن يؤجر غيره من غير أن يستأذن ممن أجره سواء بنفس المبلغ الذي اُجر به أم بأقل منه ..علما أنه قد أتى ببعض العمل ؟
الفتوى:
يجوز إذا لم يشترط عليه المباشرة ولم يكن ذلك مقتضى الاطلاق .
( يقول السيد صادق : إذا اشترطت عليه المباشرة أو كان ذلك مقتضى إطلاق العقد بحيث أن الذي يقوم بالعمل هو هذا الشخص المستأجرلا غير ، فإنه لا يجوز له استئجار الغير للقيام بالمهمة التي استأجر من أجلها )
***************
5 باب المعاملات والوظائف
السؤال:
هل يجوز بيع الكلاب ؟.. ولماذا ؟
الفتوى:
يجوز بيع كلب الصيد فقط ، للروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام .. ولصاحب الكلب أخذ مال مقابل رفع اليد عنه ليأخذه الطرف .
( يقول السيد صادق : معنى الفتوى أنه من ناحية مفهومها ، أنه لايجوز بيع الكلاب الأخرى التي هي غير كلب الصيد )
***************
6 باب المعاملات والوظائف
السؤال:
نلاحظ إنتشار الألعاب النارية بين الأطفال مما تسبب الكثير من المشاكل للطفل أو للآخرين ، وربما تؤدي إلى إضرار جسمية فنرى مثلاً طفل يرمي ب ( قنبلة ) من الألعاب النارية بداخل سيارة رجل مع إمرأته وعياله في أمان الله فيحدث لهم الرعب والضرر ، وربما يؤدي الى حادث تصادم لا سمح الله . فما حكم بيع هذه الأشياء ؟
الفتوى:
لا يجوز بيع هذه المواد إلا لمن يثق بعدم إستعمالها في الإضرار بالغير .
**************
7 باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
السؤال:
نظراً لما نعانيه في عصرنا الحاضر من مشاكل تخريب المواقع الالكترونية والبريد الالكتروني .. ما هي نظرة الاسلام في هذا العمل ، وخصوصاً اذا كان لأمر خير لا لشر ، اقصد بهذا الكلام تخريب المواقع القذرة التي هدفها الرئيسي هو نشر الصور الخلاعية ، وخصوصاً بين فئة من المسلمين ؟ لذا ارجو من سماحتكم التفضل بالاجابة على الاسئلة المتعلقة بهذا الموضوع الخطير :
1 ما هو حكم الهكرز المعروفة بالقرصنة ( الاختراق ) ؟
2 ما هو حكم الدخول على البريد الالكتروني ، وتخريب ما فيه من دون علم صاحبه ؟
3 ما هو حكم استخدام الهكرز في تخريب ايميلات الاشخاص الذي يتعاملون في نشر الصور الخلاعية ؟
4 ما حكم كسر ايميل شخص ، بمعنى انه لا يستطيع الدخول على بريده الالكتروني بسبب تغيير كلمة السر التي يدخل بها والذي يحتوي على صور خلاعية ؟
5 ما حكم تخريب المواقع القذرة التي تنشر الصور الخلاعية ؟
الفتوى:
لا يجوز شيء من ذلك ، إلا إذا توقف عليه النهي عن المنكر ، والأحوط وجوباً فيه الاستئذان من الحاكم الشرعي .
*************
8 باب أحكام المرأة الخاصة
السؤال:
هل يجوز للبنت او الامرأة استخدام مايسمى في دول الخليج والكويت بالخزامة (وهي حلقه ذهبية تضع على الأنف) ؟.. وهل تعتبر من التبرج او الزينة المحرمة للبنت ؟
الفتوى:
لا يجوز إبداؤها أمام الاجانب .
*************
9 باب الزواج المنقطع
السؤال:
ما حكم زواج المتعة من بوذية ؟
الفتوى:
لا يجوز .
****************
10 باب علاقة الرجل بالمرأة
السؤال:
ما حكم النظر إلى النساء بنية البحث عن زوجة ؟
الفتوى:
لا يجوز على الاحوط .
*****************
11 باب المعاملات والوظائف
السؤال:
هل يجوز العمل في أجهزة التلفزيون كمهندس له دور في عملية البث والإرسال في مثل التلفزيونات التي تعرض بعض البرامج الفاسدة ؟
الفتوى:
لا يجوز العمل في مجال بث البرامج المحرمة شرعاً .
****************
12 باب الحج والعمرة
السؤال:
اخي مقيم في مدينة جدة ، منذ سنوات عدة ، وسكنه يبعد 56 ميل من الحرم المكي الشريف ، ويرغب في تأدية حج التمتع ، ولايتوفر لديه سكن في مكة المكرمة ، اذا قام بتادية مناسك عمرة التمتع في شهر ذوالقعدة ، هل يسمح له الخروج من المكة المكرمة ليعود الى بيته في جدة ، الى ان ياتى وقت الحج ، ثم يحرم من بيته للحج ؟
الفتوى:
يجوز له الاتيان بحج التمتع استحباباً ، وأما الواجب ، فوظيفته القران أو الإفراد . ولايجوز له الخروج بعد العمرة ، على الاحوط إلا لحاجة ولو غير ضرورية ، مع العلم بالتمكن من الرجوع للحج ، ثم إن رجع في نفس الشهر ، فهو وإلا بطلت عمرته ، وعليه الاحرام ، والاتيان بعمرة اخرى .
إلى اللقاء إن شاء الله في التعليق اللاحق .




رد مع اقتباس
المفضلات